الطعن رقم 282 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري فردي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرات بدوي إبراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري الفردي يكتسب بمرور ستين يوماً على صدوره حصانة تعصمه من الإلغاء كلياً كان أم جزئياً حتى أنه لا يجوز قبول طلب إلغائه ممن لهم مصلحة في ذلك كما يمتنع على السلطة التي أصدرته العدول عنه أو المساس به بأي شكل كان مهما كان خاطئاً ومخالفاً للقانون – إلا أن مناط ذلك ألا يطلب خلال المدة المذكورة صاحب المصلحة أو تقوم من تلقاء نفسها السلطة التي أصدرته أو السلطة التي يكون لها الإشراف عليها من تلقاء ذاتها بإجراء تحقيق أو تحريات بقصد الكشف عما يكون في القرار من مخالفة للقانون أو مجاوزة للسلطة وعندئذ ينفتح الميعاد لتلك السلطة في القرار الذي أصدرته والعدول عنه جملة بمجرد ما يتكشف لها حقيقة ما أنطوى عليه من مخالفة للقانون أو مجاوزة للسلطة.