الطعن رقم 703 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس البوليس الاعلي - قراراته
⚖️ مداولاته - لازمة لصحة قراراته
⚖️ صحته
⚖️ قرارها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط على على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المداولة واجبة لصحة قرارات مجلس البوليس الأعلى لما فيها من ضمان للموظف المعروض أمره عليه حتى يصدر القرار في شأنه بعد تبادل الرأي وتمحيصه بين الأعضاء جميعاً ـ ولما كانت المداولة لا تتم قانوناً إلا إذا دعي جميع أعضاء المجلس المنصوص عليهم في القانون إلى اجتماع يحدد زمانه ومكانه تعرض فيه حالة الموظف والمسائل المنسوبة إليه فيتبادلون الرأي في شأنه ويدلى كل منهم بحجته للآخر، ثم يؤخذ الرأي في النهاية - أما أخذ الرأي بطريق التمرير على الأعضاء منفردين فلا يتحقق فيه الضمان للموظف الذي تكفله المداولة القانونية إلا إذا كان الرأي مجمعاً عليه من جميع الأعضاء بحيث إذا شذ واحد منهم وجب لصحة المداولة قانوناً دعوة جميع الأعضاء للاجتماع لإبداء رأيهم بعد المناقشة فيما بينهم - ومن ثم كان عرض حالة المدعى على تسعة من أعضاء ذلك المجلس فقط مع أن عددهم خمسة عشر عضواً أمر لا يحقق المداولة بمعناها القانوني، ويكون القرار المؤسس على مثل هذا العرض مخالفاً للقانون.
إن ما دفعت به الحكومة من أن لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة موظف البوليس على المعاش بغير حاجة إلى أخذ رأى مجلس البوليس الأعلى لأنه رأى استشاري مردود بأنه ما دام القانون قد نص على وجوب أخذ رأى مجلس البوليس الأعلى ولو أنه رأى استشاري، فإن أخذ رأيه ضمانة للموظف وقد يكون لرأيه الاستشاري شأن في قرار الجهة الإدارية - ومن المتفق عليه قانوناً أن القرارات الإدارية لا تصح إلا إذا استوفت الأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون خصوصاً إذا كان المقصود منها توفير الضمانات للموظف كما هو الحال في خصوصية هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر قرار مجلس البوليس الأعلى غير مسبب تسبيباً كافياً إذ هو لم يعرض لحالة المدعى في مجموعها ولا للمطاعن الموجهة إليه ولم يبين ما أقره منها ولا ما رفضه.
وعلى ضوء ذلك يكون هذا القرار قد صدر معيباً في شكله عيباً يبطله وبالتالي يكون قرار الإحالة على المعاش الذي بنى عليه باطلاً أيضاً لتأسيسه على قرار باطل.