الطعن رقم 194 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1981-11-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن الحرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و على عبد الفتاح وجرجس إسحاق عبد السيد ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة [ج] من المادة الثالثة لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع إستناداً إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى فى تطبيقه .