الطعن رقم 701 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرات بدوي إبراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري رقم ف 234-1/205 الصادر من وزارة المالية في 21 من يونيه سنة 1941 تضمن القواعد الواجب مراعاتها في ترتيب الأقدمية بين الموظفين والمستخدمين في وزارات الحكومة ومصالحها وهذا الكتاب يقضى (أولاً) بأن تحسب أقدمية الموظفين والمستخدمين من تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية فإذا اتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة وهكذا إلى تاريخ الالتحاق بالخدمة سواء أكان هذا الالتحاق في الأصل باليومية أو في كادر الخدمة السايرة بشرط أن تكون مدة الخدمة كلها متصلة – (ثانياً) وفى حالة التساوي يعتبر الأقدم الأرقى في المؤهلات الدراسية (ثالثاً) وفى حالة التساوي يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم.