⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مادي لا يكسب حقا
⚖️ التقيد به
⚖️ حسابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرات سيد على الدمراوى وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى في حقيقتها دعوى تسوية تحكمها قواعد ملزمة لجهة الإدارة إذ نصت المادة الرابعة من قواعد التنسيق الصادر بها كتاب المالية الدوري المؤرخ 30/7/1947 على أنه (يبدأ بتعديل ترقيات الموظفين الذين رقوا بترقيات عادية بعد أول مايو سنة 1946 وقبل العمل بهذا الكتاب الدوري وتكون الترقية من 1/5/1946 إن كانوا قد أتموا أربع سنوات في درجاتهم قبل هذا التاريخ أو من التاريخ التالي لقضائهم هذه المدة ) ومن ثم فإن الدعوى لا تسرى عليها المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تصرف الحكومة في تصحيح أقدمية المدعى بالقرار المطعون فيه ورد أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 31/3/1947، وهو التاريخ الذي يستكمل فيه أربع سنوات قضاها في الدرجة السادسة قد جاء مطابقاً للقانون، إذ لا يترتب على خطأ الإدارة خطأ مادي في حساب المدة أن يكسب المدعى كما يزعم مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به إذ الخطأ في هذه الحالة مما يجوز للإدارة تصحيحه ما دام الحق في ذلك لم يسقط بمضي خمس عشرة سنة عليه.