⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 480 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه إذا كانت الجزاءات الموقعة لأسباب لا تمس النزاهة و الشرف وأنها في حد ذاتها طفيفة فليس من شأن هذه الجزاءات أن تحول دون الترقية في نسبة الأقدمية ويجب أن يكون التخطي في مثل هذه الترقية لسبب جدي مبرر كإتيانه أمرا مخلا بالشرف أو النزاهة أو الأمانة في العمل يشهد بعدم صلاحيته للترقية ومن ثم يكون تخطي الوزارة المدعي في الترقية غلي الدرجة السابعة تنسيقا في القرار الصادر في 30 من سبتمبر سنة 1947 بسبب مجازاته بخصم يوم من راتبه بسبب تخلفه عن العودة إلي الوزارة مساء يوم 14 يولية سنة 1945 ليس له ما يبرره وكان يجب ترقيته إلي الدرجة السابعة ضمن من رقوا بهذا القرار.