الطعن رقم 471 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ الترقية
⚖️ عادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرات سيد على الدمراوى وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي حدا بمجلس الوزراء إلى تقرير العلاوة المتقدمة هو الإسراع بالموظفين نحو إبلاغهم أول مربوط درجاتهم بعدما استبان أن القاعدة الواردة بالمادة الرابعة من كادر سنة 1929 قد قصرت عن إبلاغ الموظفين بداية الدرجات التي رقوا إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علاوة الترقية المكملة ليست إلا جزءاً من راتب الموظف المرقى إلى درجة أعلى تراخى استحقاقه إلى أجل معين تخفيفاً لأعباء الميزانية فهي حق له يستحقه بمجرد حلول هذا الأجل لا يجوز حرمانه منها إلا بنص صريح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجة فيما ورد بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-5 /24 فى 29 من نوفمبر سنة 1942 فى دفاع الحكومة من منع الجمع بين العلاوة التكميلية والعلاوة العادية متى بلغ بها أول مربوط الدرجة ما دام أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 أكتوبر سنة 1949 خلو من هذا المنع ، إذ لا تملك وزارة المالية إضافة أحكام جديدة أو معدلة إلى قرار صادر من سلطة أعلى منها .