⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن قرار إداري صادر قبل إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرتي حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 باحتساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، اشترطا ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة، كما نصا على ضرورة اشتراط صفة الاستقرار في الخدمة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز إهدار القرار الصادر بالتنزيل إلى وظيفة أقل وإهدار آثاره بعد أن أصبح قائماً منتجاً لآثاره وبمنأى عن الطعن فيه لصدوره قبل إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 22 لسنة 1922 الخاص بوضع القواعد الواجب إتباعها في أداء الاحتياطي المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم في حساب مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش اشترط لحساب تلك المدد أن تكون ماهيتها مشاهرة، والمقصود من ذلك أن تكون الخدمة مستمرة طوال الشهر وليست باليومية.