الطعن رقم 46 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
إبعاد الاجانب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية قد أقامت طوال حياتها منذ ولادتها بمصر وأنها لم تبارحها إلا لغرض مؤقت وبنية العودة وأنه إنما حال دون عودتها قوة قاهرة هي إعلان الحرب بين مصر وإيطاليا فإنها لا تفقد حقها في الإقامة ولا يغير من ذلك أن قيدت الحكومة المصرية رجوع المدعية بإقامة مؤقتة.