الطعن رقم 1653 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليست حقا مكتسباً للموظف
⚖️ قرار إداري
⚖️ ليست حقا مكتسباً للموظف بمجرد مضي المدة اللازمة للترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية ليست في الأصل حقا مكتسبا للموظف بقوة القانون بمجرد إتمامه المدة القانونية اللازمة للترقية بل هي مركز قانوني ذاتي يجب لإنشائه في حق الموظف أن يصدر قرار بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة الذي استحدث حق الإلغاء في القرارات الإدارية فلا سبيل إذن لإلغاء مثل هذا القرار مهما يكن من أمر في شأنه بل يعتبر القرار الصادر بمنأى عن أي طعن.