الطعن رقم 1114 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وعضوية حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد نصت على أن تعتبر الشهادة المبينة بالكشف رقم 2 الملحق بالكتاب الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 معادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني وتقدر لها القيم الموضحة أمام كل منها. وألا يعين أحد من حملة هذه الشهادات في درجة أقل من الثامنة إذا كان مقدرا لشهادته 7 جنيهات و 500 مليم أو أكثر.
وبالرجوع إلى ذلك الكشف يبين أن المرتب المقرر لشهادة الدراسة الثانوية (قسم عام) أي الثقافة هو 6 جنيهات و 500 مليم شهرياً. وإذا كان هذا المرتب أقل من 7 جنيهات و 500 مليم فليس ثمة ما يحتم تعيين المدعى في الدرجة الثامنة ولكن يتعين أن يمنح منذ تعيينه مرتباً قدره 6 جنيهات و500 مليم شهرياً وعلى ذلك يكون تعيينه هذه الدرجة التاسعة ابتداء لا غبار عليه بالتطبيق لقواعد الإنصاف ولكن كان واجباً تعيينه في هذه الدرجة بمرتب 6 جنيهات و 500 مليم بدلاً من 5 جنيهات وهو المرتب الذي عين به. ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى قبل التعيين بهذا المرتب ووقع إقراراً بهذا المعنى لأن العلاقة بين الموظف والحكومة ليست تعاقدية بل هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح.