⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 بموافقته على رأى وزارة المعارف قد قرر حقا لحملة شهادة الدراسات التجارية التكميلية العليا بوضعهم في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 10 جنيهات و 500 مليم من يوم صدوره بلا قيد ولا شرط لأن اقتراح اللجنة المالية لم يتضمن سوى هذه القاعدة. وهو بموافقته على رأى وزارة المعارف قد أطرح اقتراح اللجنة المالية بكامل أجزائه فليس لوزارة المالية بعد ذلك وهى سلطة أدنى من مجلس الوزراء أن تضمن كتابها الدوري قيوداً لم ترد بقرار ذلك المجلس فضلاً عن أنه لم يوافق عليها.