الطعن رقم 183 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وسليم عبد الله ويوسف أبو زيد وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال ، و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات ، و لذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكا فى صحيفة الإستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف و إعلان صحيفة الدعوى و إعادة الإعلان لأن المطعون ضدهما الأول و الثانى الصادر لصالحهم الحكم المستأنف بصحة و نفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة و الخامس وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوى على الغش فيها ، بأن إستلمها الأخير فى غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما ، و أخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى و لا بالحكم الصادر فيها ، و طلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليها و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، يكون معيباً بالقصور .