الطعن رقم 1242 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهما يكن من أمر فما مقدار البدل الحقيقي الذي كان يجب علي المدعي أداؤه فإنه ما كان يجوز تجنيده بعد أن حددت إدارة القرعة البدل النقدي وقتئذ بعشرين جنيها ودفعها المدعي وتسلم شهادة الإعفاء.