⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 29 من مايو، 4 سبتمبر سنة 1949 قد صدرا لمعالجة حالة خاصة هي حالة من ترك في الترقية تنسيقاً نتيجة للقاعدة التي وافقت عليها وزارة المالية لأربع مصالح تابعة لها ولمصلحة السكك الحديدية بتفضيل الشاغلين لوظائف رئيسية على ذوى الأقدمية ومن ثم فلا يفيد المدعى من القرارين المشار إليهما لأنه كان ولا يزال يشغل وظيفة مفتش حركة وليس في الأوراق ما يدل على أن أحداً تخطاه في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالتطبيق للقاعدة المتقدم ذكرها.