⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اساءة استعمال السلطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد قرابة أحد الموظفين لذوى النفوذ لا ينهض بذاته دليلاً على أن ترقيته كانت وليدة إساءة استعمال السلطة من جانب ذي النفوذ إذا لم تكن ثمة قرائن أخرى تدل على ذلك خصوصاً إذا استبان أن هذه الترقية كانت طبيعية بحسب أوضاع الميزانية.