⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفض حكمي
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان من الأوراق أن المدعين لما تظلموا للوزارة، استشعرت وجاهة تظلمهم خصوصاً بعد أن قضى من هذه المحكمة لصالح زملائهم وفى حالات مشابهة ولذا طلبت الوزارة إنصافهم وتصحيح وضعهم فلا يمكن التحدي بأنها سكتت عن تظلمهم وأن سكوتها هذا بمثابة قرار رفضه ما دامت هي قد اتجهت لإنصافهم ولو أن إجراءات ذلك قد طالت بعد ذلك ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الجزاءات الموقعة على المدعين لا تمس الذمة أو النزاهة أو الشرف ولم تكن لأمور جسيمة فإنه لا يترتب عليها حرمانهم من الترقية التنسيقية على أساس الأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك سيما أنها قد مضت عليها مدة طويلة، كما بان أن بعض المرقين وقعت عليهم جزاءات مشابهة أو أشد ومع ذلك فقد رقوا تنسيقاً.