الطعن رقم 714 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تخط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من حق الإدارة أن تصدر قرارا بتخطي الموظف المستحق للترقية بالأقدمية المطلقة بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 الخاص بالتيسير متى كان مرجع التخطي أسبابا جدية تؤثر في صلاحية الموظف للوظيفة المرق إليها بأن كانت الأخطاء المسندة إليه بالغة حدا من الجسامة يبرر اتخاذها سببا لتخطي الموظف في الترقية في دوره في الأقدمية أو كانت ماسة بالنزاهة وبالشرف مستندة إلي أصل ثابت في الأوراق يبررها.