⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بموجبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات الثالثة التي تمت الترقية إليها خلت في فترتين، في الأولى أربع درجات تمت الترقية إليها بمقتضى القرار رقم 138 الصادر في 12 من يونيه سنة 1950 وأعملت فيها نسبة الأقدمية ونسبة الاختيار على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950، وفى الثانية درجة واحدة خلت بعد ذلك وتمت الترقية إليها بقرار مستقل رقم 190 في 17 من سبتمبر سنة 1950 باعتبارها حركة مستقلة منبتة الصلة بحركة الترقية الأولى ولذلك يجب أن تخضع في نسب الترقية وشروطها لقواعد الترقية والتيسير معدلة بما استجد من قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وباعتبار أنها حركة ترقية مستقلة عما يتبعها من حركات ومنها أن يبدأ بالأقدمية قبل إعمال الاختيار.