⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وعضوية حضرتي سيد على الدمراوى وابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد أنشأ لصاحب الشأن الذي تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها هذا القرار، حقاً في تسوية حالته على مقتضى أحكامه، فله بمقتضى ذلك الحق في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه في خدمة الحكومة وما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتعيين راتبه، ولا يؤثر على ذلك ما يكون قد تضمنه القرار الصادر في 11 من مايو سنة 1947 من أحكام خاصة بالموظفين الذين لم تسو حالتهم قبل صدوره إذ ليس من شأن هذا القرار الأخير إهدار الحق الذي اكتسبه الموظف بمقتضى القرار الأول.