الطعن رقم 486 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق كادر العمال على من يشغل وظيفة كتابية طبقاً للمادة الثامنة منه أن يكون ضمن العمال الكتبة باليومية وأن يعهد إليه بطريق الندب بأعمال كتابية لمقتضيات العمل ومؤدى هذا عدم خروج العامل من سلك العمال إلى سلك الكتبة بل قيامه بالعمل انتداباً مع بقائه في وظيفته الأصلية وعدم انقطاع صلته بها. فإذا خرج من سلك العمال إلى سلك المستخدمين الكتابيين وعين على درجة كتابية خارج الهيئة فلا يصدق عليه وصف العمال الكتبة ولا يفيد من كادر العمال وإنما يطبق عليه الكادر العام.