الطعن رقم 494 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة أن مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه لاستصدار قراره تضمنت تفاصيل قواعد حساب مدد الخدمة السابقة مند أصدر مجلس الوزراء قراره في 18 من أكتوبر سنة 1930 بالموافقة علي وضع القواعد الخاصة في هذا الشأن ومن ضمن هذه القواعد أن تقدر الدرجة و الماهية علي أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة إلا أن النظم الجديدة التي اقترحتها اللجنة المالية و التي وافق عليها مجلس الوزراء أغفلت القاعدة المتقدمة كما أن قرار مجلس الوزراء في 11 مايو سنة 1947 قضى بإيقاف العمل بالقواعد التي كانت سارية من قبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 الذي عالج حالة طوائف معينة من بينها الموظفين الذين كانوا يعملون في التعليم الحر وعينوا في خدمة الحكومة أو من يعين منهم مستقبلا و المدعي أحدهم وقد نص علي أن تحسب لهم مدة خدمتهم السابقة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وفي تحديد الماهية ومقطع النزاع في الدعوى ينحصر فيما إذا كانت الدرجة التي كان المدعي فيها في المدرسة المرقسية تعادل الدرجة السادسة الحكومية التي عين فيها أم تعادل درجة أعلي منها وحصول المدعي في أول يناير سنة 1946 علي علاوة مقدارها ثلاث جنيهات وهي تزيد علي العلاوة المقررة للدرجة الخامسة الحكومية وبلوغ راتبه 27.500 جنيها شهريا كل هذا يدل علي أنه كان في درجة تعادل الدرجة الخامسة الحكومية التي مربوطها من 240ج- 420ج سنويا بعلاوة 30 ج كل سنتين فيتعين والحالة هذه اعتباره في هذه الدرجة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945.