⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1981-12-2 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على هاشم وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى السابق على أن التنفيذ العينى للإلتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع الأخذ بها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقاً للمدين و على ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً ، و متى كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الإصلاحات التى أجراها الطاعن ( المستأجر ) فى العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التى يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) إذا أنها توازى أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثمانى سنوات و إنتهت إلى قسمتها بينهما فلا تثريب عليها - و لا يقدح فى ذلك إيرادها - فى أسبابها - تقريرات قانونية خاطئة - طالما أنها إنتهت فى حكمها إلى تطبيق صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما أثاره من أن إلتزام المطعون ضده بالإصلاحات كان مقابل زيادة الإيجار عن الأجرة القانونية و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التحدث عن دفاع لم يقدم الطاعن المستندات التى إستدل بها عليه ، لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر عدم التحدى أمام محكمة النقض لأول مرة بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه صراحة على محكمة الموضوع و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أساس إلتزام المؤجر بالإصلاحات إستناداً إلى البند الثالث عشر من عقد الإيجار على ما بين من صحيفة الدعوى و مذكرة دفاعه أمام محكمة الإستئناف و إستطرد إلى أن القول بغير ذلك يؤدى إلى إثراء المستأنف بغير سبب و إلى حرمان المستأجر حائز العقار من إسترداد نفقات الصيانة بما مفاده أن ما أورده كان تأييداً لسنده فى الدعوى إعمال الإلتزام العقدى و دون طلب إعمال قاعدتى الإثراء بلا سبب و إسترداد الحائز نفقات الإصلاح على نحو صريح جازم تلتزم المحكمة التصدى لبحثه بياناً لحكم القانون فيهما ، فلا على المحكمة إذ اقتصرت فى بحثها أساس الدعوى و ركيزتها الممثلة فى إعمال القوة الملزمة للعقد و يكون النعى بإغفال الحكم لدفاع جوهرى على غير أساس .