⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ فرضه - المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرضه
⚖️ فرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية و القروية والمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا له أنه يجوز للمجلس أن يفرض رسوما أو أن يجعل موعد سريان الرسم من تاريخ صدور هذا القرار أو من تاريخ لاحق يعينه في القرار ذاته وفي هذه الحالة يرد تصديق الوزير علي ما قضى به قرار المجلس وعلي تاريخ العمل به سواء بسواء ولا يعتبر هذا أثر رجعيا للقرار – ذلك بعكس ما إذا لم يحدد المجلس موعدا لبدء سريان الرسوم الذي فرضه فلا يسري إلا من تاريخ نشر القرار الوزاري بالتصديق عليه في الجريدة الرسمية.