⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: الاكراه المفسد للرضا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإكراه المفسد للرضا يجب أن يكون مبناه رهبة حقيقية تملكت الموظف لا يستطيع لها دفعاً وأن يكون الإكراه جسيماً بمراعاة ظروف الحال وملابساته من حيث جنس من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية ومركزه ورتبته وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وهذا ما يخضع لتقدير المحكمة في كل حالة على حدتها. وإذا روعي أن المدعى كان قد رفع دعواه بالفعل أمام هذه المحكمة للانتصاف وأنه وقع ورقة النزول عن الدعوى أثناء نظرها أن سويت حالته على وضع معين، بعد أن وازن بين جميع الاعتبارات على ضوء مصلحته الخاصة فاختار ما اختاره بالورقة المذكورة عن طواعية واختيار واستجابت الوزارة لطلباته بناءً على ذلك فليس له والحالة هذه أن يسعى في نقض ما تم من جهته ويكون هذا الإقرار ملزماً له ويتعين الحكم بترك الخصومة على أساسه عملاً بالمادة 308 من قانون المرافعات.