⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حبشي إبراهيم سمري وبعضوية حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اكتسب المدعى حقاً ذاتياً في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قبل تعديل قواعده بالقرار الصادر في سنة 1947 فلا يمكن تطبيق هذا الأخير بأثر رجعى وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يناير سنة 1926 قد أعفى المبعدين سياسياً من حكومة السودان من الشروط التي يستلزمها القانون للالتحاق بالوظيفة المعادلة لوظائفهم السابقة بحكومة السودان ومن هذه الشروط التي تناولها الإعفاء شرط الحصول على مؤهل دراسي اكتفاء بما حصل عليه الموظفون المذكورون من خبرة ودراية أثناء عملهم بحكومة السودان ولذلك يكون من حق المدعى أن تسوى حالته وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 مع ما يترتب على ذلك من أثار.