⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 ينص على أن موظفي مدارس مجالس المديريات الفنيين والإداريين والكتابيين الذين ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1938 أو بعده سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم للحكومة تسوى حالتهم وفقاً للأحكام التي قررها مجلس الوزراء في 8 من يوليه سنة 1943 الصادر بها كتاب وزارة المالية الدوري رقم 78-1/74 في 5 من أغسطس سنة 1943 ويبين من هذا القرار الأخير أنهم ينقلون بدرجاتهم التي كانوا بها في المجالس إلى ما يعادلها في كادر الحكومة ويكون نقلهم إلى هذه الدرجات بصفة شخصية بغير حاجة إلى رفع الوظائف المقيدين عليها وتنص الفقرة الثانية منه على أن يعتبر مثبتاً دون كشف طبي من كان مثبتاً في المجالس حتى تاريخ نقله ومن كان مشتركاً في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها وتسترد منه المكافأة الحكومية التي استولى عليها ويطالب بدفع فرق الاحتياطي عن مدة الخدمة بالمجالس والاحتياطي عن مدة الخدمة بالحكومة.