⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وعضوية حضرتي سيد على الدمراوى ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 في شأن ضم مدد خدمة موظفي مدارس مجالس المديريات المنقولين إلى الحكومة يسرى على جميع موظفي مجالس المديريات المنقولين إلى الحكومة سواء أكانوا من الفنيين أم الإداريين أم الكتابيين وسواء ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده فهو من العموم والاتساع بحيث يشمل حالة المدعى.