⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ازهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النعي علي القرار المطعون فيه بمخالفته القانون بدعوى خروجه علي نص المادتين 41 ، 42 من القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر مردود بأن تعيين العلماء المطعون عليهم (وهم غير الحاصلين علي شهادة العالمية من درجة أستاذ) في هيئة التدريس وإنما تم ترخيصه من هذا القانون في الأصل الذي حدده وذلك طبقا للمادة 124 منه التي رخصت في التجاوز عن الشروط المبينة في المادتين المشار الهما في تعيين الأساتذة ذوي الكراسي و الأساتذة المساعدين و المدرسين لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وقد صدر القرار المطعون فيه خلال هذه الفترة فالتعيين و الحالة هذه قد أستوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 123 من القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر علي أن تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين في كليات الجامع الأزهر بقرار يصدره المجلس الأعلى بعد أخذ رأي مجلس كليته ويراعي في هذا التحديد بقد الإمكان المركز الحالي لهؤلاء الأعضاء ولو لم تتوافر فيهم الشروط المذكورة في هذا القانون.