⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1402 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: إبعاد الاجانب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الاستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور حضرات الاساتذة محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مرسوم الإبعاد الصادر في سنة 1938 قد انتهى مفعوله بانقضاء فترة الانتقال التي كانت تحددت لتصفية أعمال المحاكم المختلطة وذلك في 15 نوفمبر سنة 1949.