⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ جزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد-السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الترقية إلي الوظائف المتنازع عليها تتم بالاختيار إلا أن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه أن تتم هذه الترقيات سواء أكانت مقيدة بنسب أصلا بل متروكة للاختيار كما في الترقيات إلي الدرجات الثانية فما فوقها مفاد تلك القواعد أن تجرى الترقيات في الأصل في حدود مجال معين وهو مجال الموظفين المرتبة درجاتهم في كل وحدة مستقلة في الميزانية فيتعلق حق موظفيها بالإفادة من الدرجات بحيث لا يجوز إقصاء موظف بوسيلة أو بأخرى إقصاء من شأنه حرمانه من ترقية قد تعلق حقه بالإفادة منها ولا إقحام موظف من جهة أخرى إقحاما من شأنه إفادته من ترقية علي حساب موظفي تلك الوحدة إلا إذا وجد داع لذلك من المصلحة العامة كعدم وجود من يصلح للترقية من بين موظفي الوحدة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب التنبيه إلي أنه إذا جاز في الترقية بالاختيار تخطي الأحدث للأقدم إلا أن مناط ذلك أن يكون الأحدث هو الأجدر أما إذا كان الأقدم هو الأجدر أو تساويا في الجدارة وجبة ترقية الأقدم مراعاة لأقدميته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الجزاء الذي أشارت إليه الحكومة جزاء قديم في مستهل حياة المدعي الوظيفية وقت أن كان بوزارة المعارف وقد مضى عليه نيف وخمسة وعشرون سنة دون أن يمنع من نقله إلي مصلحة الأملاك وتقلبه في وظائفها المختلفة وتدرجه في الترقيات غلي أن وصل إلي الدرجة الأولي وكان عمله خلال هذه الخدمة الطويلة موضوع الرضاء و التقدير و بالتالي لا يكون هذا الجزاء مانعا من الترقية.