الطعن رقم 845 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
الحكم بالغاء قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجيته
⚖️ موظف - عمدة
⚖️ عمدة - يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الاستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية حضرات الاساتذة محمود صابرالعقاري وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى مخاصمة الهيئة التي أصدرت القرار الإداري الصادر بفصل عمدة لإلغاء هذا القرار إلغاء يجعله كأن لم يكن واعتباره حجة على الكافة إذ أن الهيئة المختصمة لما أصدرت القرار أصدرته باعتبارها صاحبه وظيفة تهدف لمصلحة الكافة دون فرد معين. فمتي زال هذا القرار يزول بالنسبة إلى الكافة ولا يصح للأفراد التمسك بالقرار الزائل أو آثاره ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على عدم قبول الطعن في أحكام الإلغاء حتى ممن يتعدى إليهم الحكم ممن لم يتدخلوا في الدعوى الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العمدة موظف عمومي يقوم بوظيفة إدارية خاضعة لوزارة الداخلية وإن له ما للموظفين من حق الطعن في قرارات التعيين والعزل الخاصة بهم في نطاق المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة أسوة بباقي الموظفين العموميين فالعمد والمشايخ في مصر موظفون عموميون وإن وظائفهم ليست من قبيل الوظائف النيابية كأعضاء المجالس النيابية والبلدية والإقليمية ومن ثم فلا تماثل بين وظائفهم ووظائف العمد النيابية في فرنسا.