الطعن رقم 163 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1981-1-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ الطعن الضريبى - اجراءات ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وعبد الباقى و أحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك ، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " ونص فى البند 258 على أن: " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و مفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه ..
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ .... و المرفق بالملف الفردى للمطعون ضده (الممول) أنه موقع من شخص يدعى .... دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .