الطعن رقم 592 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب مالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب الاستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور حضرات الاساتذة محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تنص على أنه يشترط في النصاب المالي أن يكون متوافراً قبل خلو الوظيفة إلا إذا كان نتيجة إرث أو وصية أو وقف وعلى ذلك فلا عبرة بتاريخ الوقف الصادر بعد خلو الوظيفة لأن القانون لا يشترط في الوقف أن يكون سابقاً لتاريخ خلو وظيفة العمدية.