الطعن رقم 541 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد المباني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب الاستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور حضرات الاساتذة محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مصلحة الأموال المقررة تتقيد في تقديرها لعوائد المباني بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي من شأنه أن يجعل أجرة المثل في سنة 1950 لا يصح أن تزيد على أجرة المثل في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية المبينة في ذلك القانون سالف الذكر ما لم يكن قد طرأ تغيير في المبنى أقتضى قانوناً الزيادة على أجرة المثل في التاريخ المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السابعة من الأمر العالي الخاص بعوائد الأملاك الصادر في 13 مارس سنة 1884 تنص على أن تقدير اللجان يستمر ثابتاً غير متغيراً لمدة ثماني سنوات ولا يجوز تعديل التقدير إلا بسبب إنشاء مبان جديدة أو هدم أو حريق كلى أو جزئي طرأ على الأبنية أو خلو من المسكن.