الطعن رقم 1227 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وبعضوية السادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدارة الجوازات والجنسية وحدة إدارية قائمة بذاتها حسب ميزانية 1951 فيستقل موظفوها بالترقية إلى الدرجات المخصصة لها بالميزانية في نطاق قواعد تيسير الترقيات التي أقرها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وليست فرعاً من فروع الديوان العام لوزارة الداخلية درجاتها ودرجات باقي الفروع الأخرى مشتاعة بين موظفي مختلف فروع ذلك الديوان. ومن ثم فلا يجوز إقحام موظف من غير تلك الإدارة عند الترقية في الدرجات التي تخلو بها.