الطعن رقم 337 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة او شيخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
⚖️ تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وبعضوية السادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ اشترطت فيمن يعين عمدة ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف والحكم بالغرامة في جريمة تعد لا يعتبر ماساً بالنزاهة والشرف.