الطعن رقم 1034 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره
⚖️ لجنة الضباط
⚖️ تشكيلها
⚖️ شاغلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الأستاذ عبد المجيد التهامي وبحضور حضرتي الأستاذين على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعضاء لجنة الضباط المشكلة طبقاً للمرسوم الصادر في 22/5/1946 يستمدون اختصاصاتهم المنوه عنها في المادة السادسة منه من وظائفهم التي يشغلونها على الوجه المبين بالمادة الخامسة ومن الأصول المقررة إدارياً أن من يشغل وظيفة ما تكون له جميع اختصاصات الوظيفة دون تمييز بين ما إذا كان يشغلها بطريق الإصالة أو كان يشغلها بطريق الإنابة طالماً أن الإنابة للقيام بأعباء الوظيفة تتم طبقاً للقانون وفى الأحوال التي تجوز فيها الإنابة ولم يرد في المادة الخامسة من المرسوم المذكور ما يخرج عن هذا الأصل. ومما يجب ملاحظته أن جميع الوظائف التي يؤلف شاغلوها لجنة الضباط طبقاً للمادة الخامسة كانت شاغرة من شاغليها الأصليين لظروف اضطرارية وما كان يمكن التعيين فيها بطريق الإصالة لأن مثل هذا التعيين كان يقتضى عرضه على لجنة الضباط طبقاً للمادة السادسة، وإذن يكون القول بوجوب تشكيل اللجنة من أعضائها المعينين تعييناً أصلياً ضرباً من المحال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول إن الدعوة لم توجه إلى جميع شاغلي الوظائف التي تؤلف منهم لجنة الضباط على الوجه المبين بالمادة الخامسة من مرسوم 22 مايو سنة 1946 بل اقتصرت على ثلاثة منهم فقط مردود بأن وظيفة مفتش عام الجيش كانت شاغرة منذ أمد بعيد وانصرفت النية عن شغلها نهائياً وأن رئيس الإمدادات والتموين بالنيابة كان معروضاً أمره شخصياَ على اللجنة لتبت في مصيره هو الآخر فلم يكن مستساغاً أن يدعى لينظر في أمر نفسه أو في أمر من يحاكونه حالاً وهذه ضرورة ولا شك تسوغ انعقاد اللجنة من أعضاء ثلاثة ما دامت مداولات اللجنة تصح بحضور ثلاثة أعضاء فقط ومن ثم يكون الطعن في قانونية تشكيل اللجنة غير جدير بالاعتداد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يطلبه المدعى تعويضاً عما فاته من فرص الترقي إلى رتبة الفريق التي تزيد في مرتبه وتؤهله للبقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين، يقوم على مجرد أمل غير مؤكد قد يتحقق وقد لا يتحقق لأن منح هذه الرتبة يخضع لاعتبارات شتى قد تتوافر في شأن المدعى وقد لا تتوافر والتعويض يكون بمقدار الضرر الحاصل فعلاً على أساس الواقع الثابت لا على أساس افتراض أمور محتملة قد لا تحصل لسبب أو لآخر ومن ثم يجب إسقاط هذا الأمر من حساب التعويض.