الطعن رقم 133 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سحب القرار الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
⚖️ بخط أتوبيس
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار سحب الترخيص في تسيير سيارات قد صدر من الوزير المختص ولا يعدو كتاب مدير التنظيم المرسل إلى المدعى أن يكون مجرد تبليغ بقرار السحب فلا يقدح في هذا أن يكون قد أشتمل على عبارة يمكن تأويلها بأن مدير التنظيم هو مصدر القرار لأن هذا القرار قد تضمن العناصر الكافية الدالة على أن الوزارة هي التي أصدرت قرار السحب ومن ثم يكون هذا السبب غير صحيح، ولا شبهة كذلك في أن سحب الترخيصين أصبح مبتوتاً فيه من الوزير للسبب المستخلص من الأوراق وهو عدم اقتدار المدعى مما أدى إلى تعطيل المدعى تشغيل المرفق ولم يبق إلا تبليغه إليه فكيان قرار السحب ومقوماته قد تحددت من قبل فإذا تضمن هذا القرار أسباباً جديدة فلا يخدش ذلك من كيانه والأسباب الحقيقية التي بنى عليها والمستخلصة من الأوراق السابقة على صدوره. ولا وجه لما يتحدى به المدعى من أن الحكومة انتحلت سبباً أخر لسحب الترخيصين بمقولة أنه نزل عنهما للغير – لا وجه لذلك لأن مؤدى هذا السبب كان مقصوداً منه في دفاع الحكومة التدليل على عدم قدرة المدعى على القيام بتنفيذ التزاماته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترخيص في تسيير سيارة خط أوتوبيس لا يعتبر من قبيل الالتزام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون مجلس الدولة وإنما هو من الترخيصات العادية التي تمنحها جهات الإدارة لبعض الأشخاص لاستغلال مرفق عام بشروط معينة ولمدة مؤقتة يضاف إلى ذلك أن هذا الترخيص لا يدخل في مدلول الفقرة الثانية من تلك المادة إذ ليس من صفقات التوريد أو الأشغال العامة أو العقود على وجه العموم وإنما هو من قبيل الأوامر الإدارية.