⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عفت وبعضوية السادة المحترمين حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تم العدول عن ضم مدة خدمة مؤقتة سابقة في كتاب سجل فيه المدعى عدم اقتداره على أداء الاحتياطي المستحق عنها وكان هذا العدول صريحاً واضحاً غير معلق على أمر ولا موقوتاً بوقت فيكون صاحبه هو الذي تخلى مختاراً عن حقه في ضم المدة وهو الذي فوت على نفسه ميعاد الطلب ولا يشفع له بعد ذلك صدور القانون رقم 86 لسنة 1951 في 26-5-1951 لأنه أقتصر في مادته الثانية على تنظيم طريقة أداء أقساط الاحتياطي على مدة الخدمة المؤقتة المحسوبة في المعاش بالنسبة إلى من عينوا في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل به ولم يفتح باباً جديداً لتقديم الطلبات بالنسبة إلى من فاتهم ذلك. أما المادة الثالثة منه فخاصة بمن عينوا في سلك المستخدمين الدائمين عند العمل به وهو أمر لا يتصل بالمدعى لأنه كان وقت صدور القانون المذكور معتزلاً الخدمة.