⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 15 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عفت وبعضوية السادة المحترمين حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الاستناد إلى الحصانة التي تكسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها – أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها صادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضى القانون، أما إذا كانت تلك القرارات ليست إلا تطبيقاً لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح أو الحرمان فإنه لا يكون ثمة قرار إداري منشئ لمركز قانوني وإنما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقدير للحق الذي يستمده الموظف من القانون مباشرة ويجوز للسلطة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت متى استبان مخالفتها للقانون – إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت فئات العلاوات للدرجات المختلفة لوظائف الحكومة قد قررها الكادر على وجه لا يجعل للوزراء أي سلطة في تقديرها ومن ثم كان القرار الصادر بمنح المدعى العلاوة في شقه الخاص بتحديد فئتها على أساس أنه في الدرجة السادسة في حين أنه كان بالدرجة السابعة ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني خاص وإنما هو قرار تنفيذي ومن ثم يجوز سحبه وتصحيحه متى استبان خطؤه ومخالفته للفئات الواردة بالكادر العام.