⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1981-12-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ مسائل متنوعة - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج و وليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق رب العمل بإرادته المنفردة أن يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية و المالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن سير العمل و سلامته و إنتظامه و إستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة الأولى من القانون 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة. و ظل البنك على هذا الوضع إلى أن أصدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20-4-1965 بتحويله إلى شركة مساهمة ، و أن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 9-5-1963 قد نصت على أن تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و مؤدى ذلك سريان أحكام اللائحة المذكورة على بنك مصر المطعون ضده بإعتباره مؤسسة عامة فى ذلك الوقت . و قد نصت المادة الثانية من قرار إصدار تلك اللائحة فى فقرتها الأولى على إلغاء كل نص يخالف أحكامها و فى فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامها . كما نصت فى المادتين 63 و 64 من اللائحة نفسها على .... و من مقتضى ذلك كله خضوع العاملين ببنك مصر لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 دون غيرها إعتباراً من 15-3-1963 على أن لا يمس ذلك حقوقهم المكتسبة و إلغاء نظم غلاء المعيشة و تدخل فيها العلاوة الإجتماعية التى لا تعد و أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة و كذا إلغاء اللوائح السابقة على سريان اللائحة .