⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - حق المحكمة فى الحكم من تلقاء نفسها برد اية ورقة يظهر لها انها مزورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يجوز للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها فإن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. ولما كان هذا الشرط ـ على ما يبين من الحكم ـ غير متوافر في حالة السند المطعون في تاريخه بالتزوير بدليل أن المحكمة ندبت خبيرا لتحقيق دفاع المدعى عليه في دعوى التزوير فجاء تقريره مؤيدا له كما أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم يؤد هذا التحقيق إلى ثبوت تزوير تاريخ السند حسبما جاء بالحكم مما ينتفي معه القول بثبوت ادعاء التزوير أو بأن تزوير تاريخ السند كان ظاهرا للمحكمة ظهورا لاشك فيه مما يجيز لها الحكم بتزويره من تلقاء نفسها، وكان استناد مدعي التزوير إلى المادة 260 من قانون المرافعات في تبرير قضاء المحكمة بتزوير السند لمجرد الشك في صحة تاريخه هو استناد غير صحيح ذلك أن هذه المادة لا تجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه وإنما تجيز لها في هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذي حرر السند ليبدي لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت في صحته أو تزويره، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان السند لمجرد الشك في صحة تاريخه يكون قد خالف القانون.