⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1528 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة الإبتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذه الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور الأستاذين عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الأوراق أنه في 7 من أكتوبر سنة 1945 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف- الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 و29 أغسطس سنة 1944 علي الموظفين الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية وامتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسة والامتحانات في هذه المدارس يطبق مثيله بمدارس الوزارة وتنفيذا لهذا القرار صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/3/3 في 3 من مارس سنة 1946 بأنها ترى بالاتفاق مع وزارة المعارف تطبيق قرار مجلس الوزراء سالفي الذكر علي مدارس عددها الكتاب المذكور ولم يكن من بينها مدرسة الجمعية الخيرية القبطية بالأقصر ولا وجه لما يتحدى به المدعي من أن مدرسة الجمعية الخيرية القبطية بالأقصر وردت بين المدارس المنصوص عليها في الكتاب الدوري سالف الذكر إذ نص فيه علي تطبيق قراري مجلس الوزراء علي الناجحين في مدارس الأقباط الكبرى وذلك أن مدرسة الجمعية الخيرية القبطية بالأقصر لا علاقة لها بمدارس الأقباط الكبرى ولا أدل علي ذلك من أن القائمة التي وضعتها وزارة المعارف للسنة الدراسية سنة 1921-1922 التي سبق أن أشار إليها المدعي قد شملت المدرستين معا فقد ورد بها مدرسة الأقباط الثانوية ومدرسة الجمعية الخيرية القبطية بالأقصر ولا وجه للتحدي أيضا بورود مدرسة الجمعية الخيرية القبطية بالأقصر في القائمة التي وضعتها وزارة المعارف للسنة الدراسية سنة 1921-1922 إذ العبرة إنما هي بوجود المدرسة بين المدارس التي ورد بيانها بكتاب دوري المالية الذي صدر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 أكتوبر سنة 1945 ومما يؤكد هذا النظر أن مدرسة جمعية المساعي المشكورة ذكرت ضمن القائمة التي وضعتها وزارة المعارف للسنة الدراسية سنة 1921-1922 ثم وردت مرة أخري ضمن المدارس التي عددها كتاب دوري المالية الصادر في 3 من مارس سنة 1946 كما أن المدرسة المرقسية بالإسكندرية ورد ذكرها ضمن القائمة الأولي ولم ترد ضمن مدارس الكتاب الدوري فأصدرت وزارة المعارف في شأنها كتابا خاصا في 25 من سبتمبر سنة 1946 وبين مما تقدم أن شهادة مدرسة الجمعية الخيرية القبطية التي قدمها المدعي لا تصلح دليلا علي حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية في سنة 1921.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف لا تسري في حق من حصلوا علي مؤهلات دراسية أثناء خدمتهم في الحكومة وهذا هو ما قضت به محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في 24 من يناير سنة 1954.