الطعن رقم 1081 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقاعد لعمال اليومية الدائمة بالسكة الحديد في سن 65
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم حسين أبو زيد وبعضوية السيدين المحترمين على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استبان للمحكمة من مراجعة القواعد الخاصة بعمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أنها لم تنص على ما يوجب فصل العامل الدائم عند بلوغه سن الستين بل أنها تبيح بقاءه حتى سن الخامسة والستين طالماً كان قادراً على العمل – ومن ثم فإن فصله تأسيساً على مجرد بلوغه سن الستين وقع باطلاً لمخالفته القانون ولا يطعن في ذلك استناد الحكومة إلى المادة 157 من القانون المالي، إذ يجب أن يكون الفصل على مقتضاها لأسباب قانونية تبرره مثل قلة الأعمال أو إلغاء الوظيفة أو مرض العامل الذي يعوقه عن العمل أو ضعف إنتاجه أو سوء مسلكه أو غير ذلك من أسباب معقولة. ومن حيث أن الثابت من ملف خدمة المدعى أنه فصل لمجرد بلوغه الستين وبغير سبب من الأسباب التي تبرر الفصل قانوناً – ومن ثم كان قرار فصله مخالفاً للقانون مستوجباً استحقاق المدعى للتعويض.