الطعن رقم 445 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذه الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور الأستاذين عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قد قضت بأنه إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة يرتب للموظف حقا في ضم مدة خدمته فإن الموظف يستمد حقه الذاتي مباشرة من هذا القرار بحيث لا يلزم لنشوئه صدور قرار إداري خاص به –ولا آثر بعدئذ علي هذا الحق طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 بخصوص مدد الخدمة إذ يجوز قانونا أن يكون لهذا القرار الأخير أثر رجعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استعراض وبحث نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 وأحكام الكتاب الدوري الصادر تنفيذا له في 21 مارس سنة 1944 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة أن تلك النصوص إنما جاءت مقصورة علي الموظفين المعينين علي درجات دون المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال المياومة وبشرط أن تتوافر فيهم باقي القواعد و القيود التي وردت بالقرار المذكور ولقد كان الأمر كذلك في شأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 بالنسبة لمن لهم خدمة سابقة في الحكومة ومن ثم صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 -1/330 بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1948 الذي يقضي أن تحسب لموظفين و المستخدمين ذوي المؤهلات التي تجيز التعيين في الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة الذين وضعوا علي درجات بعد 9 ديسمبر سنة 1944 وكانوا قبل ذلك في سلك اليومية نصف مدة خدمتهم الحكومية التي قضت في سلك اليومية أو في سلك الوظائف الخارجية عن الهيئة في أقدمية الدرجة كل حسب مؤهله الدراسي سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة إذا كانت مدة الانفصال في كل مرة لا تزيد علي خمس سنوات وصدر بعدئذ قرار مجلس الوزراء في أغسطس سنة 1950 يقضي بضم مدة الخدمة باليومية في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات وبتطبيق النصوص و القواعد المتقدمة الذكر علي وقائع هذه الدعوى يتضح أنه غير منطبقة لأن المدعي كما هو ثابت من ملف خدمته ليس من ذوي المؤهلات ولم يعين علي درجة إذ أنه من عمال المياومة ولا يجوز و الحالة هذه ضم مدة الخدمة السابقة لخدمته اللاحقة بالرغم من اتحاد طبيعة العمل فيهما مع أنه معين في وظيفته الحالية بصفة مستديمة وليس بصفة موسمية.