⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين أبو زيد وعضوية السيدين على على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان من ملف خدمة المدعى أن تعيينه الأخير كان تعييناً جديداً. وأن فصله السابق كان بقرار تأديبي فليس له أن يطالب بضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لكتاب وزارة المالية الدوري الصادر في يوليه سنة 1947 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة إذ أن هذا الضم رهين بالا يكون سبب إنهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو التوظف أو سوء السلوك وإلا أعتبر التعيين تعييناًَ جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل موظف جديد.