⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: درجة او ماهية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ إكتساب الحق فيها طبقا لكادر 1939
⚖️ مركز لائحي - لا تمل الحكومة المساس به ولو قبل التوظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين أبو زيد وعضوية السيدين على على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عين المدعى في وظيفة معاون صحي في ظل أحكام كادر سنة 1939 الملزمة فإنه يكون قد كسب مركزاً قانونياً في استحقاقه الدرجة والماهية المنصوص عليهما في أحكام ذلك الكادر، ولا يجوز المساس بهذا المركز استناداً إلى القرار اللاحق الذي أصدره مجلس الوزارة في 31 من يناير سنة 1940 معدلاً درجة المعاون الصحي بجعلها الثامنة بأول مربوطها إذ أن المدعى لم يعين في ظل أحكامه وليس له قانوناً أثر رجعى، إذ لا رجعية إلا بقانون ينص فيه على سريانه على الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوضع الخاطئ المتقدم – ولو تم نتيجة التعاقد بين الموظف والحكومة – يكون مخالفاً للنظام العام ولا يعتد به لأن تحديد درجة الوظيفة العمومية ومرتبها مقصود به المصلحة العامة للوظيفة لا المصلحة الشخصية للموظف. فلا تجوز فيه المساومة لما يخالطها من امتهان كرامة الوظيفة العمومية واستغلال الحاجة إليها.