⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الدرجة المالية المقررة لوظيفة ما هي بحكم القانون حق مكتسب لمن عين فيها لا يجوز حرمانه منه إلا بنص في القانون أو حكم تأديبي فإن قرار الوزير بمنح المطعون في ترقيتهما درجة مدير عام (أ) المقررة لوظيفتهما يكون مطابقاً للقانون ولا شائبة عليه لأنه صدر تنفيذاً لقانون ربط الميزانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما يقوله المدعى من أن رفع درجات الوظائف في الميزانية كان أمراً مدبراً بقصد إفادة المطعون فيهما بعد تعيينهما في وظائفهما وبقصد تخطيه في الترقية ما دام أن السلطة التنفيذية لا تستقل وحدها برفع درجات الوظائف بل تشاركها فيه السلطة التشريعية ولا يتم إلا بصدور قانون اعتماد الميزانية – فهو عمل من أعمال السلطة التشريعية التي لا تخضع لرقابة هذه المحكمة ولا يصح الطعن عليها بمجاوزة استعمال السلطة.