الطعن رقم 43 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عفت وبعضوية السادة المحترمين سيد على الدمراوى وحسن ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت إجابة المدعى إلى طلبه تعديل أقدميته في الدرجة الرابعة إلى أول يوليه سنة 1947 لا يتأتى إلا بإلغاء فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى الدرجات المنسقة – فهذا أمر لا تملكه المحكمة بعد ما فات ميعاد الطعن فيه ذلك أنه استبان للمحكمة أن علم المدعى بالقرار مستفاد من تظلماته إلى الوزارة.